للمحكمة الجنائية الأخذ في إدانة المتهم . بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية. متى اطمأنت إليه .
الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليس لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية . أساس ذلك .
تعويل الحكم في الدعوى الجنائية في الإدانة على ما أورده حكم صادر من محكمة مدنية دون تحر أدلة الإدانة. يعيبه.
حكم الطاعة. لا اختصاص للمحاكم المدنية بنظر أي نزاع في شأنه .
إن المحكمة المدنية حين ترفع إليها دعوى تزوير فرعية تكون مختصة بتقدير الوقائع المقدّمة إليها لإثبات التزوير من الوجهة المدنية دون الجنائية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net